أنشأ مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وتم بصدور قانون المصرف الغاء العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.
يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.
كما ويُعنى مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.
ويهدف مصرف البحرين المركزي الى تركيز جهوده في المحافظة على مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة، إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.
أهداف المصرف
يحدد قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 أغراض مصرف البحرين المركزي.
وتورد المادة 3 من القانون أغراض مصرف البحرين المركزي كما يلي:
(1) رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة؛
(2) تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة؛
(3) تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه
(4) حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
بينما تبين المادة 4 من القانون نفسه مهام المصرف المركزي وصلاحياته المختلفة.
تشتمل مهام وصلاحيات المصرف المركزي على إصدار العملة الوطنية؛ ومنح التراخيص القيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأشخاص الذي يقدمون خدمات مالية خاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي؛ وتقديم الخدمات المصرفية للحكومة.