FX-Arabia

جديد المواضيع











الملاحظات

الارشيف يتم تخزين المواضيع القديمة و المؤرشفة



موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 15-07-2014, 01:58 AM   المشاركة رقم: 51
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت تاريخ الفتوى : غير متوفر السؤال : هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟ الرد: الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .

وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
مصدر الفتوى : الإسلام سؤال وجواب



عرض البوم صور ehabm  
  #51  
قديم 15-07-2014, 01:58 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت تاريخ الفتوى : غير متوفر السؤال : هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟ الرد: الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .

وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
مصدر الفتوى : الإسلام سؤال وجواب




قديم 15-07-2014, 02:01 AM   المشاركة رقم: 52
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

المتاجرة في العملات

الجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : المتاجرة في العملات تاريخ الفتوى : 21/2/1426 الموافق 1 نيسان 2005 السؤال : ماحكم المتاجرة بالعملات سواء كان التعامل مباشرة ،أوعبر اللأسواق المالية المعروفة (البورصة)؟ الرد: بسم الله الرحمن الرحيم (المتاجرة في العملات) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيختلف حكم المتاجرة في العملات بحسب نوعها وصورة قبضها، فأما أنواع التعامل فهي أربعة:

الأول: التعامل الحاضر بتسليم العملة المباعة وتسلم العملة المشتراة في مجلس العقد. وهذا يعد أقل الأنواع وقوعاً وتأثيراً في سوق العملات.

الثاني: التعامل العاجل حيث يتم التسلم والتسليم خلال يومين من تاريخ عقد البيع، مع مراعاة أيام العطلات، حيث لا تحسب ضمن المدة؛ لتوقف الأسواق عن العمل.

النوع الثالث: التعامل الآجل بما يزيد على الفترة المحددة للتسلم والتسليم في التعامل العاجل. وعادة ما يكون خلال شهر أو أكثر، بالسعر المتفق عليه يوم العقد.

النوع الرابع: التعامل بالمقايضة، بأن يبيع عملة بأخرى حاضراً، ثم يشتري ما باعه بما اشتراه آجلاً. وحقيقته أنه استغناء مؤقت عن العملة ثم رجوع إليها.

وأما صور قبض العملة: فمنها المناولة بالأيدي، ومنها التحويل عبر وسائل الاتصال الحديثة (التلفون والفاكس والتلكس)، ومنها الدفع عبر وسائط بنكية، كالشيكات والاعتمادات المستندية والبطاقات الائتمانية، وبناء على تقدم فيجوز التعامل في العملات بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون نوع التعامل حاضراً أو عاجلاً، ويغتفر في العاجل تأخر القبض يومين أو ثلاثة وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي الحاضر للعوضين لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة وتشترك في تنفيذها أطراف عدة، مما يحتم تأخر القبض هذه المدة حتى تكتمل إجراءاته النظامية. ولأن في منعه ضرراً بالدول والتجار الذين لهم مصلحة راجحة وحاجة خاصة لمثل هذا التعامل من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين حيث إن البضائع المستوردة يتم تسديد أثمانها بالعملات الأجنبية. وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي وفيه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل..). ولما في ذلك من التوسعة على التجار.

فأما التعامل الآجل فهو غير جائز لمخالفته الشرط المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض، ولا تبيعوا حاضراً منها بناجز). كما لا يجوز التعامل بالمقايضة لتضمنه الصرف الآجل وهو محرم كما سبق.

الشرط الثاني: أن يتسلم كل طرف عملته التي اشتراها بما يعد قبضاً حقيقياً، كالمناولة بالأيدي، أو حكمياً، كالشيك المصدق، أو التحويل العاجل الذي لا يمكن إيقافه أو الرجوع عنه، كالبطاقات البنكية التي تخصم من الحساب الجاري مباشرة، فأما التحويل عبر البطاقات الائتمانية فلا يجوز لأمرين: 1- كونها سداد بالآجل يمتد لشهر أو أكثر، وهذه مدة طويلة 2- كون التأخر عن السداد في مدته يرتب على العميل فائدة ربوية.

على أن من الواجب التنبيه إلى أن المضاربة في العملات مضر بالاقتصاد في المآل، وعلى المستوى العام، ولذا نجد الفقهاء يحذرون من جعل النقود مقصودة بالبيع والشراء، لأنها وسائل إلى تحصيل المنافع وسد الحاجات بشراء السلع أو الخدمات، وليست سلعة بنفسها لكي يقع عليها الشراء والبيع ، ولذا فمن صالح البلدان وبخاصة الضعيفة في اقتصادها التنبه إلى خطورة المضاربة في العملات، ووضع كافة الضمانات التي تقي من أضرارها، حتى لا تتكرر مأساة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت المضاربة غير المقننة في عملاتها والتي لم يوضع عليها قيد ولا مراقبة إلى انهيار تلك العملات مما استتبعه ضرر جسيم في اقتصادياتها، بينما سلمت من ذلك الضرر دول أخرى كالصين والهند، وذلك بسبب اتباعها سياسة صارمة في المضاربة في العملات، بوضعها قيوداً شديدة في تدفق العملات الأجنبية إلى أسواقها، أو سحبها منها إلى خارج البلاد، لكن هذه سياسة عامة تتولاها الدولة، وليس الأفراد.

والله أعلم.
مصدر الفتوى : موقع المسلم



عرض البوم صور ehabm  
  #52  
قديم 15-07-2014, 02:01 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

المتاجرة في العملات

الجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : المتاجرة في العملات تاريخ الفتوى : 21/2/1426 الموافق 1 نيسان 2005 السؤال : ماحكم المتاجرة بالعملات سواء كان التعامل مباشرة ،أوعبر اللأسواق المالية المعروفة (البورصة)؟ الرد: بسم الله الرحمن الرحيم (المتاجرة في العملات) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيختلف حكم المتاجرة في العملات بحسب نوعها وصورة قبضها، فأما أنواع التعامل فهي أربعة:

الأول: التعامل الحاضر بتسليم العملة المباعة وتسلم العملة المشتراة في مجلس العقد. وهذا يعد أقل الأنواع وقوعاً وتأثيراً في سوق العملات.

الثاني: التعامل العاجل حيث يتم التسلم والتسليم خلال يومين من تاريخ عقد البيع، مع مراعاة أيام العطلات، حيث لا تحسب ضمن المدة؛ لتوقف الأسواق عن العمل.

النوع الثالث: التعامل الآجل بما يزيد على الفترة المحددة للتسلم والتسليم في التعامل العاجل. وعادة ما يكون خلال شهر أو أكثر، بالسعر المتفق عليه يوم العقد.

النوع الرابع: التعامل بالمقايضة، بأن يبيع عملة بأخرى حاضراً، ثم يشتري ما باعه بما اشتراه آجلاً. وحقيقته أنه استغناء مؤقت عن العملة ثم رجوع إليها.

وأما صور قبض العملة: فمنها المناولة بالأيدي، ومنها التحويل عبر وسائل الاتصال الحديثة (التلفون والفاكس والتلكس)، ومنها الدفع عبر وسائط بنكية، كالشيكات والاعتمادات المستندية والبطاقات الائتمانية، وبناء على تقدم فيجوز التعامل في العملات بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون نوع التعامل حاضراً أو عاجلاً، ويغتفر في العاجل تأخر القبض يومين أو ثلاثة وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي الحاضر للعوضين لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة وتشترك في تنفيذها أطراف عدة، مما يحتم تأخر القبض هذه المدة حتى تكتمل إجراءاته النظامية. ولأن في منعه ضرراً بالدول والتجار الذين لهم مصلحة راجحة وحاجة خاصة لمثل هذا التعامل من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين حيث إن البضائع المستوردة يتم تسديد أثمانها بالعملات الأجنبية. وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي وفيه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل..). ولما في ذلك من التوسعة على التجار.

فأما التعامل الآجل فهو غير جائز لمخالفته الشرط المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض، ولا تبيعوا حاضراً منها بناجز). كما لا يجوز التعامل بالمقايضة لتضمنه الصرف الآجل وهو محرم كما سبق.

الشرط الثاني: أن يتسلم كل طرف عملته التي اشتراها بما يعد قبضاً حقيقياً، كالمناولة بالأيدي، أو حكمياً، كالشيك المصدق، أو التحويل العاجل الذي لا يمكن إيقافه أو الرجوع عنه، كالبطاقات البنكية التي تخصم من الحساب الجاري مباشرة، فأما التحويل عبر البطاقات الائتمانية فلا يجوز لأمرين: 1- كونها سداد بالآجل يمتد لشهر أو أكثر، وهذه مدة طويلة 2- كون التأخر عن السداد في مدته يرتب على العميل فائدة ربوية.

على أن من الواجب التنبيه إلى أن المضاربة في العملات مضر بالاقتصاد في المآل، وعلى المستوى العام، ولذا نجد الفقهاء يحذرون من جعل النقود مقصودة بالبيع والشراء، لأنها وسائل إلى تحصيل المنافع وسد الحاجات بشراء السلع أو الخدمات، وليست سلعة بنفسها لكي يقع عليها الشراء والبيع ، ولذا فمن صالح البلدان وبخاصة الضعيفة في اقتصادها التنبه إلى خطورة المضاربة في العملات، ووضع كافة الضمانات التي تقي من أضرارها، حتى لا تتكرر مأساة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت المضاربة غير المقننة في عملاتها والتي لم يوضع عليها قيد ولا مراقبة إلى انهيار تلك العملات مما استتبعه ضرر جسيم في اقتصادياتها، بينما سلمت من ذلك الضرر دول أخرى كالصين والهند، وذلك بسبب اتباعها سياسة صارمة في المضاربة في العملات، بوضعها قيوداً شديدة في تدفق العملات الأجنبية إلى أسواقها، أو سحبها منها إلى خارج البلاد، لكن هذه سياسة عامة تتولاها الدولة، وليس الأفراد.

والله أعلم.
مصدر الفتوى : موقع المسلم




قديم 15-07-2014, 02:04 AM   المشاركة رقم: 53
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟

  • الأربعاء 22 ابريل 2009
عنوان الفتوى : كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟ تاريخ الفتوى : 8 جماد اول 1427 / 15 حزيران 2006 السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم:-
إلى الدكتور علي محيي الدين القره داغي:-

أستاذنا الجليل .... لقد درست كورس الفوركس و قد كنت من أكثر الناس حماسة - إن لم أكن أكثرهم علي الإطلاق حماسة – لهذا الموضوع حيث إنني كنت أبحث منذ فترة عن عمل مثل هذا أتفرغ له و أكون من أحسن الناس فيه . وهذا ما حدث بالفعل فقد تفرغت تماما منذ أن بدأت في دراسة هذا الكورس.
وبعد أن أنهيت الكورس وتدربت فترة كافية علي الحساب التجريبي لشركة (Global Forex Trading) قررت أن أفتح حسابا حقيقيا لديها ،وليس فقط (Mini) ولكنه (Standard) أي بـ 2500 دولارا ،وبدأت فعلا في ممارسة الفوركس " وهذا أكبر دليل علي أني كنت أنوي فعلا جعل هذا المجال هو مجال عملي الأساسي".

ولكني بعد فترة من ممارستي هذا العمل انتابني إحساس بالشك في مدي شرعية هذا الأمر، هل هو حلال أم حرام ؟فقررت الذهاب إلي دار الإفتاء المصرية لعلي أجد ما يريح صدري و لكني للأسف لم أستطع الوصول إلى إجابة تريح صدري، فقد استفتيت شيخين هناك: أحدهما قال لي : إنه حلال و الآخر قال لي حرام . و أصدقكم القول أني لم أسترح لا لهذا و لا لذاك؛ لأني شعرت أنهما لا يعلمان جيدا عن ماذا أسأل ،رغم أني حاولت قدر استطاعتي شرح الأمر لهما.
المهم أني لم أرجع بشيء يريحني. فقررت أن أعمل بحثا شاملا موسعا من خلال الإنترنت لكي أصل إلي حقيقة هذا الأمر هل هو حلال أم حرام .
و الحمد لله فبعد أن أمضيت تقريبا ثلاثة أيام في بحث و دراسة هذا الموضوع أوصلني الله إلى هذه النتائج : هناك ثلاثة نقاط قال معظم العلماء المفتون إنهم حرام شرعا وهم:

مسألة أنه لا يتم القبض الفعلي إلا بعد التسوية المالية (Settlement) . فلا يمكنك شراء عملة ثم بيعها بعد عشر دقائق أو نصف ساعه ( والذي هو أساس التعامل في الفوركس ) بل يجب أن تنتظر بعد شرائها حتي تتم عملية التسوية المالية (Settlement). ثم بعد ذلك يمكنك بيعها حتي يكون قد تم القبض الفعلي اللذي هو من شروط الشرع في مثل هذه التجارة ،و قد وجد أن هذه التسوية المالية (Settlement) لا تتم إلا بعد يومي عمل، أي أنني لا أستطيع بيع ما اشتريته إلا بعد يومي عمل و هذا بالطبع سيؤدي إلى خسارتي لأن حسابي لن يستطيع تغطيتي كل هذه الفترة حيث إن الأصل أن أقوم بالبيع بعد فترة قصيرة حتى يتسنى لي الربح و هذا من الشروط التي وقعت عليها في الأوراق الخاصة بفتح الحساب.

أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.

ب- مسألة الـ (leverage ) و الـ (Margin ) . وهما (بإجماع العلماء المفتين) من الربا لأنهما من القرض الذي جر نفعا و القاعدة الشرعية تقول " كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا " و النفع هنا تحقق بإلزام الوسيط المالي لك بالبيع أو الشراء من خلاله هو فقط و إلا فلماذا قام بإقراضك هذا المبلغ لو أنك ستقوم بالبيع أو الشراء من خلال أحد آخر وهذا النوع من الربا هو(ربا الفضل). أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.

جـ- مسألة تبييت الصفقة إلى اليوم الثاني . فإذا قام الوسيط المالي أو البنك بأخذ أو إضافة نسبة منك أو إليك مقابل تبييت الصفقة إلي اليوم الثاني فهذا ربا وهذا النوع من الربا يسمي(ربا النسيئة) أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.

د- المبلغ الذي يقرضني إياه الوسيط يقول بعض المفتين : إن هذه الأموال لا يمتلكها الوسيط فعليا بل هي أموال صوريه فكيف يقرضني الوسيط ما لا يملك ،أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.

أما بقية الأمور الخاصة بالفوركس فقد إختلف فيها العلماء فبعضهم أحلها و بعضهم حرمها. أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر و إيضاح حلالها من حرامها حيث إنني أظن أنه بفضل الله أنكم ملمون بجميع جوانبها الشرعية لأنكم رئيس الهيئة الشرعية في بيت الاستثمار. و جزاكم الله عنا خير الجزاء و عذرا للإطالة، و والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

فلا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة. لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب ، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2- قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3- حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4- استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.

هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية



عرض البوم صور ehabm  
  #53  
قديم 15-07-2014, 02:04 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟

  • الأربعاء 22 ابريل 2009
عنوان الفتوى : كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟ تاريخ الفتوى : 8 جماد اول 1427 / 15 حزيران 2006 السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم:-
إلى الدكتور علي محيي الدين القره داغي:-

أستاذنا الجليل .... لقد درست كورس الفوركس و قد كنت من أكثر الناس حماسة - إن لم أكن أكثرهم علي الإطلاق حماسة – لهذا الموضوع حيث إنني كنت أبحث منذ فترة عن عمل مثل هذا أتفرغ له و أكون من أحسن الناس فيه . وهذا ما حدث بالفعل فقد تفرغت تماما منذ أن بدأت في دراسة هذا الكورس.
وبعد أن أنهيت الكورس وتدربت فترة كافية علي الحساب التجريبي لشركة (Global Forex Trading) قررت أن أفتح حسابا حقيقيا لديها ،وليس فقط (Mini) ولكنه (Standard) أي بـ 2500 دولارا ،وبدأت فعلا في ممارسة الفوركس " وهذا أكبر دليل علي أني كنت أنوي فعلا جعل هذا المجال هو مجال عملي الأساسي".

ولكني بعد فترة من ممارستي هذا العمل انتابني إحساس بالشك في مدي شرعية هذا الأمر، هل هو حلال أم حرام ؟فقررت الذهاب إلي دار الإفتاء المصرية لعلي أجد ما يريح صدري و لكني للأسف لم أستطع الوصول إلى إجابة تريح صدري، فقد استفتيت شيخين هناك: أحدهما قال لي : إنه حلال و الآخر قال لي حرام . و أصدقكم القول أني لم أسترح لا لهذا و لا لذاك؛ لأني شعرت أنهما لا يعلمان جيدا عن ماذا أسأل ،رغم أني حاولت قدر استطاعتي شرح الأمر لهما.
المهم أني لم أرجع بشيء يريحني. فقررت أن أعمل بحثا شاملا موسعا من خلال الإنترنت لكي أصل إلي حقيقة هذا الأمر هل هو حلال أم حرام .
و الحمد لله فبعد أن أمضيت تقريبا ثلاثة أيام في بحث و دراسة هذا الموضوع أوصلني الله إلى هذه النتائج : هناك ثلاثة نقاط قال معظم العلماء المفتون إنهم حرام شرعا وهم:

مسألة أنه لا يتم القبض الفعلي إلا بعد التسوية المالية (Settlement) . فلا يمكنك شراء عملة ثم بيعها بعد عشر دقائق أو نصف ساعه ( والذي هو أساس التعامل في الفوركس ) بل يجب أن تنتظر بعد شرائها حتي تتم عملية التسوية المالية (Settlement). ثم بعد ذلك يمكنك بيعها حتي يكون قد تم القبض الفعلي اللذي هو من شروط الشرع في مثل هذه التجارة ،و قد وجد أن هذه التسوية المالية (Settlement) لا تتم إلا بعد يومي عمل، أي أنني لا أستطيع بيع ما اشتريته إلا بعد يومي عمل و هذا بالطبع سيؤدي إلى خسارتي لأن حسابي لن يستطيع تغطيتي كل هذه الفترة حيث إن الأصل أن أقوم بالبيع بعد فترة قصيرة حتى يتسنى لي الربح و هذا من الشروط التي وقعت عليها في الأوراق الخاصة بفتح الحساب.

أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.

ب- مسألة الـ (leverage ) و الـ (Margin ) . وهما (بإجماع العلماء المفتين) من الربا لأنهما من القرض الذي جر نفعا و القاعدة الشرعية تقول " كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا " و النفع هنا تحقق بإلزام الوسيط المالي لك بالبيع أو الشراء من خلاله هو فقط و إلا فلماذا قام بإقراضك هذا المبلغ لو أنك ستقوم بالبيع أو الشراء من خلال أحد آخر وهذا النوع من الربا هو(ربا الفضل). أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.

جـ- مسألة تبييت الصفقة إلى اليوم الثاني . فإذا قام الوسيط المالي أو البنك بأخذ أو إضافة نسبة منك أو إليك مقابل تبييت الصفقة إلي اليوم الثاني فهذا ربا وهذا النوع من الربا يسمي(ربا النسيئة) أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.

د- المبلغ الذي يقرضني إياه الوسيط يقول بعض المفتين : إن هذه الأموال لا يمتلكها الوسيط فعليا بل هي أموال صوريه فكيف يقرضني الوسيط ما لا يملك ،أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.

أما بقية الأمور الخاصة بالفوركس فقد إختلف فيها العلماء فبعضهم أحلها و بعضهم حرمها. أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر و إيضاح حلالها من حرامها حيث إنني أظن أنه بفضل الله أنكم ملمون بجميع جوانبها الشرعية لأنكم رئيس الهيئة الشرعية في بيت الاستثمار. و جزاكم الله عنا خير الجزاء و عذرا للإطالة، و والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

فلا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة. لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب ، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2- قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3- حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4- استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.

هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية




قديم 15-07-2014, 02:06 AM   المشاركة رقم: 54
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

المتاجرة في سوق العملات

  • الجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : المتاجرة في سوق العملات تاريخ الفتوى : غير متوفر الشيخ المفتي: الشيخ د. راشد بن أحمد العليوي السؤال : هل المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات الآن يمكنك أن تفتح عندها حساباً بمبلغ لا يقل عن (10000) ريال، وهم يديرون لك هذا الحساب ويبيعون ويشترون في العملات بالنيابة عنك مع الشركات العالمية في أسواق العملات بمقابل 45 دولاراً عن كل عملية يجرونها، سواء ربحت أم خسرت.

النقطة المهمة في الموضوع أنه يمكنك أن تضع حداً للخسارة، وأنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة.
فهل هذا العمل صحيح؟
الرد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي، أي إذا كانت تستخدم الشيكات المضمونة التحصيل (المصدقة)، وإذا كانت هذه الشركة التي تعمل بالنيابة عنك تلتزم بهذه الضوابط فلا حرج، ويكيف أخذهم لمبلغ (45) دولاراً على أنها أجرة على العمل.

وأما قولك إنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة، فإن كان المقصود به أنهم يقولون إن الغالب على عملياتهم الربح فهذا لا يؤثر، ولا يجعل العملية ممنوعة شرعاً.
ولكن ينبغي أن تعلم أن المتاجرة في أسواق العملات لا يتم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية غالباً.
مصدر الفتوى : الإسلام اليوم



عرض البوم صور ehabm  
  #54  
قديم 15-07-2014, 02:06 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

المتاجرة في سوق العملات

  • الجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : المتاجرة في سوق العملات تاريخ الفتوى : غير متوفر الشيخ المفتي: الشيخ د. راشد بن أحمد العليوي السؤال : هل المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات الآن يمكنك أن تفتح عندها حساباً بمبلغ لا يقل عن (10000) ريال، وهم يديرون لك هذا الحساب ويبيعون ويشترون في العملات بالنيابة عنك مع الشركات العالمية في أسواق العملات بمقابل 45 دولاراً عن كل عملية يجرونها، سواء ربحت أم خسرت.

النقطة المهمة في الموضوع أنه يمكنك أن تضع حداً للخسارة، وأنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة.
فهل هذا العمل صحيح؟
الرد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي، أي إذا كانت تستخدم الشيكات المضمونة التحصيل (المصدقة)، وإذا كانت هذه الشركة التي تعمل بالنيابة عنك تلتزم بهذه الضوابط فلا حرج، ويكيف أخذهم لمبلغ (45) دولاراً على أنها أجرة على العمل.

وأما قولك إنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة، فإن كان المقصود به أنهم يقولون إن الغالب على عملياتهم الربح فهذا لا يؤثر، ولا يجعل العملية ممنوعة شرعاً.
ولكن ينبغي أن تعلم أن المتاجرة في أسواق العملات لا يتم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية غالباً.
مصدر الفتوى : الإسلام اليوم




قديم 15-07-2014, 02:08 AM   المشاركة رقم: 55
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة )

عنوان الفتوى : من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع تاريخ الفتوى : من رجب إلى شوال لسنة 1418هـ الموافق يوليو - أكتوبر 1997 السؤال : غير متوفر الرد: الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا ، وبعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل ، وما كان منها على مؤجل .

كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها . (أ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي :

أولا : أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع .

ثانيا : أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع .

ثالثا : أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير ، والانتفاع بقيمتها ، لأن الشركات المصدرة لها لا تصفي قيمتها لأصحابها .

رابعا : أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع ، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب .

(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي :

أولا : أن العقود الآجلة التي تجرى في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ، ولا شراء حقيقيا ، لأنها لا يجرى فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العرضين أو في أحدهما شرعا .

ثانيا : أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد ، دون أن يقبض الثمن عند العقد ، كما هو الشرط في السلم .

ثالثا : أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه ، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه . وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه ، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك ، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ ، وهو يوم التصفية ، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح ، أو دفعه في حالة الخسارة ، في الموعد المذكور ، كما يجري بين المقامرين تماما .

رابعا : ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل ، والتسليم في حينه ، وإيقاعهم في الحرج .

خامسا : أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة ؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء ، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة ، بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق ، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها ، كإشاعة كاذبة أو نحوها . وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار ، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرا سيئا . وعلى سبيل المثال لا الحصر : يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض ، فيهبط سعرها لكثرة العرض ، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل ، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم ، فيهبط سعرها مجددا بزيادة عرضهم ، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب ، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار ، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة ، وهم صغار حملة الأوراق المالية ، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة . ويجري مثل ذلك أيضا في سوق البضائع .

ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلا كبيرا بين الاقتصاديين ، والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير ، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد ، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائها ، إذ تذهب بسببها ثروات ، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية ، وبوقت سريع ، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية .

ولذلك كله ، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي :

أولا : أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء ، وهذا أمر جيد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ، ولا يعرفون حقيقة الأسعار ، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء .

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا ، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها ، كل واحدة منها على حدة .

ثانيا : أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجرى فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ، ما لم تكن عقودا على محرم شرعا . أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .

ثالثا : أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور ، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء .

رابعا : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ؛ لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم .

خامسا : أن العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجرى على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/402). لا تبع ما ليس عندك ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559). أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .

سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :

(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .

(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول ، عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات ، سواء أكانت جائزة أو محرمة ، وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ؛ ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ، ويخرب الاقتصاد العام ، ويلحق النكبات بالكثيرين ؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء . قال الله تعالى : سورة الأنعام الآية 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

والله سبحانه هو ولي التوفيق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

توقيع:
د . عبد الله عمر نصيف - نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رئيس مجلس المجمع الفقهي

الأعضاء الموقعين:

عبد الله العبد الرحمن البسام - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - محمد بن عبد الله بن سبيل - مصطفى أحمد الزرقاء - محمد محمود الصواف - صالح بن عثيمين - محمد رشيد قباني - محمد الشاذلي النيفر - أبو بكر جومي - عبد القدوس الهاشمي - محمد رشيدي - محمد أحمد قمر .

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
مصدر الفتوى : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء



عرض البوم صور ehabm  
  #55  
قديم 15-07-2014, 02:08 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة )

عنوان الفتوى : من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع تاريخ الفتوى : من رجب إلى شوال لسنة 1418هـ الموافق يوليو - أكتوبر 1997 السؤال : غير متوفر الرد: الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا ، وبعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل ، وما كان منها على مؤجل .

كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها . (أ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي :

أولا : أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع .

ثانيا : أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع .

ثالثا : أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير ، والانتفاع بقيمتها ، لأن الشركات المصدرة لها لا تصفي قيمتها لأصحابها .

رابعا : أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع ، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب .

(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي :

أولا : أن العقود الآجلة التي تجرى في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ، ولا شراء حقيقيا ، لأنها لا يجرى فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العرضين أو في أحدهما شرعا .

ثانيا : أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد ، دون أن يقبض الثمن عند العقد ، كما هو الشرط في السلم .

ثالثا : أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه ، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه . وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه ، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك ، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ ، وهو يوم التصفية ، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح ، أو دفعه في حالة الخسارة ، في الموعد المذكور ، كما يجري بين المقامرين تماما .

رابعا : ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل ، والتسليم في حينه ، وإيقاعهم في الحرج .

خامسا : أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة ؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء ، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة ، بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق ، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها ، كإشاعة كاذبة أو نحوها . وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار ، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرا سيئا . وعلى سبيل المثال لا الحصر : يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض ، فيهبط سعرها لكثرة العرض ، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل ، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم ، فيهبط سعرها مجددا بزيادة عرضهم ، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب ، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار ، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة ، وهم صغار حملة الأوراق المالية ، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة . ويجري مثل ذلك أيضا في سوق البضائع .

ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلا كبيرا بين الاقتصاديين ، والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير ، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد ، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائها ، إذ تذهب بسببها ثروات ، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية ، وبوقت سريع ، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية .

ولذلك كله ، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي :

أولا : أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء ، وهذا أمر جيد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ، ولا يعرفون حقيقة الأسعار ، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء .

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا ، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها ، كل واحدة منها على حدة .

ثانيا : أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجرى فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ، ما لم تكن عقودا على محرم شرعا . أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .

ثالثا : أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور ، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء .

رابعا : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ؛ لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم .

خامسا : أن العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجرى على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/402). لا تبع ما ليس عندك ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559). أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .

سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :

(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .

(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول ، عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات ، سواء أكانت جائزة أو محرمة ، وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ؛ ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ، ويخرب الاقتصاد العام ، ويلحق النكبات بالكثيرين ؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء . قال الله تعالى : سورة الأنعام الآية 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

والله سبحانه هو ولي التوفيق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

توقيع:
د . عبد الله عمر نصيف - نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رئيس مجلس المجمع الفقهي

الأعضاء الموقعين:

عبد الله العبد الرحمن البسام - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - محمد بن عبد الله بن سبيل - مصطفى أحمد الزرقاء - محمد محمود الصواف - صالح بن عثيمين - محمد رشيد قباني - محمد الشاذلي النيفر - أبو بكر جومي - عبد القدوس الهاشمي - محمد رشيدي - محمد أحمد قمر .

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
مصدر الفتوى : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء




قديم 15-07-2014, 02:10 AM   المشاركة رقم: 56
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

مسائل في الأسهم والعملات

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : مسائل في الأسهم والعملات تاريخ الفتوى : غير متوفر الشيخ المفتي: الشيخ سعيد بن سعد آل حماد السؤال : غير متوفر الرد: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ). فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف) و الواقع خير شاهد فإن المستدين يتعذر من الدائن عند حلول الأجل بأكاذيب و بقصص لا صحة لها, و عند طلب الدين يحلف لك أنه سيسدد في نهاية الشهر ثم تمر سنوات و أنت لا تراه فيكون قد حدث فكذب ووعد فأخلف.

قال العيني : فيه بشاعة الدين و شدته و فيه وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين في الدنيا و الآخرة و قال صلى الله عليه و سلمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) فما استعاذ منه النبي صلى الله عليه و سلم إلا لبشاعته و خطره لدى أصحاب القلوب الحية.

عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم ( أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ) فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كيف قلت ؟ ) قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك ).

محمد بن جحش رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال نفس بن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه .

عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول .

عن جابر رضي الله عنه قال : توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران[ فلينظر إلى هذا الحدييث من استدان عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو الملايين] فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فكلمة بردت جلدته دليل على أنه يعذب على أن أبا قتادة قد تحمل عنه فالحذر من الدين عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا قال الدين . وهذا نص صريح في النهي عن الدين و أقل ما يدل عليه النهي الكراهة.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : يا حمران اتق الله و لاتمت و عليك دين فيؤخذ من حسناتك لا دينار و لا درهم .

و عن معاذ رضي الله عنه قال : الدين شين الدين.

و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا هم إلا هم الدين و لا وجع إلا وجع العين.

و قال معاوية رضي الله عنه : رق الحر الدين.

و بعد هذا التحذير من الدين و التخويف منه فقد يقول قائل: ماذا تصنع بالأحاديث التالية :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.

وعن عائشة رضي الله عنها : اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.

عن أبي رافع رضي الله عنه, قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فهنا استدان النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما أو مكروها ما استسلف و لا استدان.

فالجواب يوضحه التفصيل التالي :

1- تباح الاستدانة بثلاثة شروط :
1) أن يكون المستدين عازما على الوفاء.
2) أن يغلب على ظنه الوفاء.
3) أن يكون الدين في أمر مشروع.

2- إذا كان عازما على الوفاء و يغلب على ظنه قدرته في المستقبل على الوفاء و لكنه غير محتاج للدين كالذي يدخل به في تجارة من باب الثراء لا الحاجة فهنا يكره الدين و الحاجة مثل الدين للزواج أو بناء البيت أو للعلاج و الطعام و نحوها.

3- إذا لم يكن عازما على الوفاء أو يغلب على ظنه أنه عاجز عن الوفاء سواء في حاجة أو غير حاجة يحرم الدين كما يحرم المماطلة بالدائن مع وجود المبلغ فقد قال صلى الله عليه و سلم : لي الواجد ظلم يحل عقوبته و عرضه و قال : مطل الغني ظلم ولكم سؤال أصحاب المحلات التجارية الذين يداينون الناس و كيف أن أصحاب الذمم الفاسدة يأكلون أموالهم و يهربون بها و لا يسددون و يطالب بتخفيض الدين مع قدرته لأجل أكل أموال الناس بالباطل.

و إن للدين مفاسد كثيرة و منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. صارت البنوك تتسابق في تشجيع الناس على الاقتراض و تقدم تسهيلات كبرى مما لم يكن يحلم به الإنسان العادي في وقت مضى وهذا يفتح باب الاعتماد على الائتمانات الهائلة التي توفرها البنوك مما يورث التضخم الذي يخشى المسلم عواقبه.

2. أفرط الناس في الإنفاق بسبب ذلك و استشرت مظاهر الإسراف في عامة شؤون الحياة و تضاعفت الفجوة بين الفقراء والأغنياء و أضحت الأوضاع الاقتصادية تبعا لذلك كثيرة الاضطراب و التقلب و غلت الأسعار وانخفض مستوى الادخار و ارتفعت معدلات التضخم و البطالة بصورة لا يعرف لها نظير في الماضي.

3. الإنسان بطبعه يفضل العاجل على الآجل كما قال تعالى : خلق الإنسان من عجل و هنا يستمتع المدين بالدين عاجلا و يؤجل السداد إلى المستقبل فالمرء بطبعه لديه الحافز أن يستدين كما أن ازدياد تفضيل العاجل يربي لديه النظرة قصيرة المدى.

4. ضعف المسئولية الذاتية يستتبع تساهل المدين في الإنفاق بدرجة أكبر مما لو كان اعتماده على موارده الذاتية فتصبح الكثير من السلع و الكماليات في متناول يده بعد أن كانت خارج دائرة حساباته قبل أن يلجأ إلى الاستدانة و الواقع خير شاهد على ذلك فكثير من الناس يشتري سيارة فاخرة مثلا بالتقسيط لم يكن ليشتريها بدخله المحدود ثم سنوات في تسديد شيء كمالي.

5. إدمان بعضهم على الدين فيستدين و لا يسدد فتتراكم عليه الديون و قد يستدين ليسدد دينا آخر فيغسل الدم بالدم وهكذا, و هذا من العي الذي يترفع عنه العبد.

6. يفتح باب المغامرة و يتضرر منها مستقبلا في مشاريع ذات ربحية مرتفعة مع أن المخاطرة فيها مرتفعة فليس من تعب حتى يحصل على المال كمن حصل عليه بهذه التسهيلات.

المسألة الثانية : يشتري بعضهم من بنك بالتقسيط وهذا مباح ولكنني أنبه إلى التالي:

1. بعض البنوك يقول هناك حديد أو معدن في البحرين أو غيرها, و لا تستطيع التثبت من صحة كلامه, و لم يحز المعدن لحسابك, و نحوها وهذه مشكلة ثم يباع المعدن بدون نقله و هذا لا يجوز.

2. لا يجوز أن تفوض البنك الذي باعك السلعة بأن يبيع عنك. بل تبيعها أنت بنفسك أو توكل غير البنك أن يبيعها لئلا تأخذ المسألة حكم الصورية,و قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التورق الذي سبق توصيفه للأمور الآتية :

1 ) أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشترطها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2 ) أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3 ) أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من اجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل..

المسألة الثالثة : قبل الولوج في الاكتتاب أوفي شراء الأسهم إما للاستثمار أو للمضاربة فينبغي استفتاء أهل العلم المتخصصين في باب المعاملات لئلا تتورط ثم ينكشف لك حرمة هذه الأسهم فتقع في حرج شرعي لا حاجة إليه, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .

المسألة الرابعة : كثرة الأموال في أيدي الناس ويضاف عليها تسهيلات البنوك يتمنى المسلم أن تستغل في إنشاء شركات أموال كثيرة بدلا من مضاربات لا تحقق للبلد كبير فائدة, وهذا يحقق لنا ثلاث فوائد :

أ- امتصاص هذه المدخرات الهائلة في البلد و عدم تصديرها كعملة صعبة للخارج باسم أسواق البورصة العالمية و نحوها من طرق هجرة الأموال.

ب- إنشاء مشاريع في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية التي تجلب الخير والرخاء وتوجد منافع حقيقية للبلاد والعباد وتحقق العدالة في فتح باب المساهمة لجميع أفراد المجتمع. ليحصل الاكتفاء الذاتي و لنتحول من سوق استهلاكية إلى سوق إنتاجية مصدرة.

ت- القضاء على البطالة بتوظيف الشباب في الشركات النافعة لنا و لبلدنا.

المسألة الخامسة : الحذر إلى الآن من التعامل في أسواق العملات لأن عامتها تقع في ربا النسيئة و ربا الديون و خاصة البيع بالهامش أو البيع بالمكشوف فهذا حرام كله في الأسهم و أكثر حرمة في العملات.

المسألة السادسة : أحذر الوسطاء من التلاعب بالعملاء و استغلال ثقتهم فيهم فأحذرهم من إعطاء الوعود أنه لن يخسر كما أنه يحرم أن تضمن له ربحاً و يحرم أن تضمن له رأس المال بل يخسر و يكسب معك, كما أحذر الوسطاء من الهروب أموال الناس و ليعلموا أنهم لو هربوا منهم في الدنيا فهناك لقاء آخر يوم القيامة, و أنصح الوسطاء بالوضوح و الشفافية مع العملاء و إظهار قوائم مالية لهم كل سنة أو نصف سنة أو ربع سنة ويظهرون فيها الشركات التي باعوا لهم فيها .

المسألة السابعة : حول زكاة الأسهم :ففيها تفصيل :

§ فإن كان مستثمرا و قصده الاستمرار كشريك ليجني الأرباح كل سنة فهذا إن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه فيها و إن كانت لا تزكي فيزكيها بحسب مال الشركة من حيث الحول و النصاب و مقدار الواجب.

§ أما إن كان المساهم مضاربا في صالات الأسهم أو أسواق البورصة فلا بد أن يزكيها زكاة عروض تجارة زكت الشركة مالها أم لم تزكه و طريقة حسابها أن يحسب القيمة السوقية للأسهم التي عنده في يوم الزكاة ثم يضربها في ربع العشر يعني 2.5% أو بطريقة أسهل يقسم القيمة السوقية لمجموع أسهمه يوم الزكاة على 40 و أما أخطر القضايا بالنسبة للأسهم و العملات و هي قضية الربا فسيتم إفراد حديث خاص به بإذن الله تعالى.
مصدر الفتوى : صيد الفوائد



عرض البوم صور ehabm  
  #56  
قديم 15-07-2014, 02:10 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

مسائل في الأسهم والعملات

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : مسائل في الأسهم والعملات تاريخ الفتوى : غير متوفر الشيخ المفتي: الشيخ سعيد بن سعد آل حماد السؤال : غير متوفر الرد: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ). فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف) و الواقع خير شاهد فإن المستدين يتعذر من الدائن عند حلول الأجل بأكاذيب و بقصص لا صحة لها, و عند طلب الدين يحلف لك أنه سيسدد في نهاية الشهر ثم تمر سنوات و أنت لا تراه فيكون قد حدث فكذب ووعد فأخلف.

قال العيني : فيه بشاعة الدين و شدته و فيه وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين في الدنيا و الآخرة و قال صلى الله عليه و سلمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) فما استعاذ منه النبي صلى الله عليه و سلم إلا لبشاعته و خطره لدى أصحاب القلوب الحية.

عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم ( أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ) فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كيف قلت ؟ ) قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك ).

محمد بن جحش رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال نفس بن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه .

عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول .

عن جابر رضي الله عنه قال : توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران[ فلينظر إلى هذا الحدييث من استدان عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو الملايين] فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فكلمة بردت جلدته دليل على أنه يعذب على أن أبا قتادة قد تحمل عنه فالحذر من الدين عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا قال الدين . وهذا نص صريح في النهي عن الدين و أقل ما يدل عليه النهي الكراهة.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : يا حمران اتق الله و لاتمت و عليك دين فيؤخذ من حسناتك لا دينار و لا درهم .

و عن معاذ رضي الله عنه قال : الدين شين الدين.

و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا هم إلا هم الدين و لا وجع إلا وجع العين.

و قال معاوية رضي الله عنه : رق الحر الدين.

و بعد هذا التحذير من الدين و التخويف منه فقد يقول قائل: ماذا تصنع بالأحاديث التالية :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.

وعن عائشة رضي الله عنها : اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.

عن أبي رافع رضي الله عنه, قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فهنا استدان النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما أو مكروها ما استسلف و لا استدان.

فالجواب يوضحه التفصيل التالي :

1- تباح الاستدانة بثلاثة شروط :
1) أن يكون المستدين عازما على الوفاء.
2) أن يغلب على ظنه الوفاء.
3) أن يكون الدين في أمر مشروع.

2- إذا كان عازما على الوفاء و يغلب على ظنه قدرته في المستقبل على الوفاء و لكنه غير محتاج للدين كالذي يدخل به في تجارة من باب الثراء لا الحاجة فهنا يكره الدين و الحاجة مثل الدين للزواج أو بناء البيت أو للعلاج و الطعام و نحوها.

3- إذا لم يكن عازما على الوفاء أو يغلب على ظنه أنه عاجز عن الوفاء سواء في حاجة أو غير حاجة يحرم الدين كما يحرم المماطلة بالدائن مع وجود المبلغ فقد قال صلى الله عليه و سلم : لي الواجد ظلم يحل عقوبته و عرضه و قال : مطل الغني ظلم ولكم سؤال أصحاب المحلات التجارية الذين يداينون الناس و كيف أن أصحاب الذمم الفاسدة يأكلون أموالهم و يهربون بها و لا يسددون و يطالب بتخفيض الدين مع قدرته لأجل أكل أموال الناس بالباطل.

و إن للدين مفاسد كثيرة و منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. صارت البنوك تتسابق في تشجيع الناس على الاقتراض و تقدم تسهيلات كبرى مما لم يكن يحلم به الإنسان العادي في وقت مضى وهذا يفتح باب الاعتماد على الائتمانات الهائلة التي توفرها البنوك مما يورث التضخم الذي يخشى المسلم عواقبه.

2. أفرط الناس في الإنفاق بسبب ذلك و استشرت مظاهر الإسراف في عامة شؤون الحياة و تضاعفت الفجوة بين الفقراء والأغنياء و أضحت الأوضاع الاقتصادية تبعا لذلك كثيرة الاضطراب و التقلب و غلت الأسعار وانخفض مستوى الادخار و ارتفعت معدلات التضخم و البطالة بصورة لا يعرف لها نظير في الماضي.

3. الإنسان بطبعه يفضل العاجل على الآجل كما قال تعالى : خلق الإنسان من عجل و هنا يستمتع المدين بالدين عاجلا و يؤجل السداد إلى المستقبل فالمرء بطبعه لديه الحافز أن يستدين كما أن ازدياد تفضيل العاجل يربي لديه النظرة قصيرة المدى.

4. ضعف المسئولية الذاتية يستتبع تساهل المدين في الإنفاق بدرجة أكبر مما لو كان اعتماده على موارده الذاتية فتصبح الكثير من السلع و الكماليات في متناول يده بعد أن كانت خارج دائرة حساباته قبل أن يلجأ إلى الاستدانة و الواقع خير شاهد على ذلك فكثير من الناس يشتري سيارة فاخرة مثلا بالتقسيط لم يكن ليشتريها بدخله المحدود ثم سنوات في تسديد شيء كمالي.

5. إدمان بعضهم على الدين فيستدين و لا يسدد فتتراكم عليه الديون و قد يستدين ليسدد دينا آخر فيغسل الدم بالدم وهكذا, و هذا من العي الذي يترفع عنه العبد.

6. يفتح باب المغامرة و يتضرر منها مستقبلا في مشاريع ذات ربحية مرتفعة مع أن المخاطرة فيها مرتفعة فليس من تعب حتى يحصل على المال كمن حصل عليه بهذه التسهيلات.

المسألة الثانية : يشتري بعضهم من بنك بالتقسيط وهذا مباح ولكنني أنبه إلى التالي:

1. بعض البنوك يقول هناك حديد أو معدن في البحرين أو غيرها, و لا تستطيع التثبت من صحة كلامه, و لم يحز المعدن لحسابك, و نحوها وهذه مشكلة ثم يباع المعدن بدون نقله و هذا لا يجوز.

2. لا يجوز أن تفوض البنك الذي باعك السلعة بأن يبيع عنك. بل تبيعها أنت بنفسك أو توكل غير البنك أن يبيعها لئلا تأخذ المسألة حكم الصورية,و قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التورق الذي سبق توصيفه للأمور الآتية :

1 ) أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشترطها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2 ) أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3 ) أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من اجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل..

المسألة الثالثة : قبل الولوج في الاكتتاب أوفي شراء الأسهم إما للاستثمار أو للمضاربة فينبغي استفتاء أهل العلم المتخصصين في باب المعاملات لئلا تتورط ثم ينكشف لك حرمة هذه الأسهم فتقع في حرج شرعي لا حاجة إليه, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .

المسألة الرابعة : كثرة الأموال في أيدي الناس ويضاف عليها تسهيلات البنوك يتمنى المسلم أن تستغل في إنشاء شركات أموال كثيرة بدلا من مضاربات لا تحقق للبلد كبير فائدة, وهذا يحقق لنا ثلاث فوائد :

أ- امتصاص هذه المدخرات الهائلة في البلد و عدم تصديرها كعملة صعبة للخارج باسم أسواق البورصة العالمية و نحوها من طرق هجرة الأموال.

ب- إنشاء مشاريع في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية التي تجلب الخير والرخاء وتوجد منافع حقيقية للبلاد والعباد وتحقق العدالة في فتح باب المساهمة لجميع أفراد المجتمع. ليحصل الاكتفاء الذاتي و لنتحول من سوق استهلاكية إلى سوق إنتاجية مصدرة.

ت- القضاء على البطالة بتوظيف الشباب في الشركات النافعة لنا و لبلدنا.

المسألة الخامسة : الحذر إلى الآن من التعامل في أسواق العملات لأن عامتها تقع في ربا النسيئة و ربا الديون و خاصة البيع بالهامش أو البيع بالمكشوف فهذا حرام كله في الأسهم و أكثر حرمة في العملات.

المسألة السادسة : أحذر الوسطاء من التلاعب بالعملاء و استغلال ثقتهم فيهم فأحذرهم من إعطاء الوعود أنه لن يخسر كما أنه يحرم أن تضمن له ربحاً و يحرم أن تضمن له رأس المال بل يخسر و يكسب معك, كما أحذر الوسطاء من الهروب أموال الناس و ليعلموا أنهم لو هربوا منهم في الدنيا فهناك لقاء آخر يوم القيامة, و أنصح الوسطاء بالوضوح و الشفافية مع العملاء و إظهار قوائم مالية لهم كل سنة أو نصف سنة أو ربع سنة ويظهرون فيها الشركات التي باعوا لهم فيها .

المسألة السابعة : حول زكاة الأسهم :ففيها تفصيل :

§ فإن كان مستثمرا و قصده الاستمرار كشريك ليجني الأرباح كل سنة فهذا إن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه فيها و إن كانت لا تزكي فيزكيها بحسب مال الشركة من حيث الحول و النصاب و مقدار الواجب.

§ أما إن كان المساهم مضاربا في صالات الأسهم أو أسواق البورصة فلا بد أن يزكيها زكاة عروض تجارة زكت الشركة مالها أم لم تزكه و طريقة حسابها أن يحسب القيمة السوقية للأسهم التي عنده في يوم الزكاة ثم يضربها في ربع العشر يعني 2.5% أو بطريقة أسهل يقسم القيمة السوقية لمجموع أسهمه يوم الزكاة على 40 و أما أخطر القضايا بالنسبة للأسهم و العملات و هي قضية الربا فسيتم إفراد حديث خاص به بإذن الله تعالى.
مصدر الفتوى : صيد الفوائد




قديم 15-07-2014, 02:13 AM   المشاركة رقم: 57
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

حكم المضاربة بالعملات

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم المضاربة بالعملات تاريخ الفتوى : 08 صفر 1423 الموافق 21 إبريل 2002 الشيخ المفتي: د. عبد الله بن محمد السعيدي السؤال : ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟ الرد: المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.

ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .

أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.



عرض البوم صور ehabm  
  #57  
قديم 15-07-2014, 02:13 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

حكم المضاربة بالعملات

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم المضاربة بالعملات تاريخ الفتوى : 08 صفر 1423 الموافق 21 إبريل 2002 الشيخ المفتي: د. عبد الله بن محمد السعيدي السؤال : ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟ الرد: المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.

ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .

أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.




قديم 15-07-2014, 02:15 AM   المشاركة رقم: 58
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

تداول العملات على الشبكة

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : تداول العملات على الشبكة تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425 الموافق 26 مايو 2004 الشيخ المفتي: الشيخ سعيد بن سعد آل حماد السؤال : ما حكم تداول العملات؟هناك موقع في الإنترنت يستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات، وذلك بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 300 دولار أمريكي وحتى 50000دولار أمريكي، وتقوم بإيداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنك لحساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هي عن طريقها وإعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية التداول هو بنفسه، وتلك العملية هي نفس عملية تداول الأسهم.

فما الحكم في التداول في العملات عن طريق تلك الشركة أرجو الإفادة مأجورين.
الرد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومن والاه، وبعد:

يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيع عملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقد دون تأخير.

وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيها التي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
1. إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكام الصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخر للتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق من المصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دون تحقيق قيمة مضافة.
2. إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشار إليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنى المطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألف دولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين من المحذور:
(أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائد على الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع.
(ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.

والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يرد من جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش.



عرض البوم صور ehabm  
  #58  
قديم 15-07-2014, 02:15 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

تداول العملات على الشبكة

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : تداول العملات على الشبكة تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425 الموافق 26 مايو 2004 الشيخ المفتي: الشيخ سعيد بن سعد آل حماد السؤال : ما حكم تداول العملات؟هناك موقع في الإنترنت يستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات، وذلك بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 300 دولار أمريكي وحتى 50000دولار أمريكي، وتقوم بإيداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنك لحساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هي عن طريقها وإعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية التداول هو بنفسه، وتلك العملية هي نفس عملية تداول الأسهم.

فما الحكم في التداول في العملات عن طريق تلك الشركة أرجو الإفادة مأجورين.
الرد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومن والاه، وبعد:

يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيع عملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقد دون تأخير.

وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيها التي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
1. إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكام الصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخر للتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق من المصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دون تحقيق قيمة مضافة.
2. إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشار إليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنى المطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألف دولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين من المحذور:
(أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائد على الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع.
(ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.

والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يرد من جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش.




قديم 15-07-2014, 02:16 AM   المشاركة رقم: 59
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

تبادل العملات عن طريق الإنترنت

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : تبادل العملات عن طريق الإنترنت تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1426 الموافق 13/12/2005 الشيخ المفتي: مجموعة من المفتين السؤال : ما الحكم في تجارة العملة على الإنترنت في المواقع ذات التعاملات الفورية، فبمجرد موافقة العميل على السعر يتم البيع في 15 ثانية، وتضاف لحساب العميل فوراً؟

وهل إضافة المبلغ لحساب العميل تغني عن التقابض مع العلم أن التعامل في حدود الرصيد المودع بالحساب، وعدم أخذ فوائد ربوية على المال المودع في الحساب؟. وشكراً
الرد: بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

مبادلة العملات في الأسواق المالية لا تتفق ممارستها العملية مع قواعد الصرف الشرعية التي تحكم التبادل بين العملات؛ وعلى هذا فلا يجوز منها إلا ما تدعو إليه الضرورة والحاجة، وأما دخول السوق للمضاربة ( أي المقامرة) فلا يجوز .

يقول الشيخ الدكتور : سامي بن إبراهيم السويلم(باحث في الاقتصاد الإسلامي من علماء المملكة العربية السعودية ):-

هناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. أما التسوية (settlement)، فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين.

لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد، بل يتأخر التقابض لمدة يومين (ويشار إليه بـ( T+2) أو أكثر. في بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0) لكن الأصل هو التأخر.

وقول الأخ: إن المبلغ يضاف لحساب العميل في ثوان، ربما يقصد أن حسابه لدى السمسار يظهر تنفيذ العقد (البيع أو الشراء)، بحيث يمكنه إجراء عملية أخرى. لكن هذا ليس هو التسوية المشار إليها. وأقترح أن يتأكد الأخ من السمسار عن موعد إتمام التسوية، ومتى يمكنه أن يتصرف في المبلغ بالسحب وغيره، وليس مجرد إجراء صفقة أخرى. انتهى.

ويقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع:-

يوجد نوعان من التعامل في أسواق العملات: نوع يسمى التعامل العاجل (SPOT)، ونوع يسمى التعامل الآجل (Forward)، فما الذي يعنونه بالتعامل العاجل؟؟

يعنون بهذا أن العملات المتبادلة المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا و أمريكا والجمعة في الشرق الأوسط .

ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليم الفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد لأنهما عطلة رسمية في أوروبا وأمريكا.

وإذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد ؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط فكأن العملية تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط.

ويعود السبب في ذلك لأمور تنظيمية وإدارية لتمكين الأطراف المعنية من التأكد من صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها.( كتاب محاكاة سوق القطع الأجنبي ليزيد المفتي نقلا عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ).

ولا شك أن التأخر على هذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة بتبادل العملات، والتي بينها نحو حديث عبادة بن الصامت :" حيث قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى." رواه مسلم وغيره.
ونحو حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" أي إلا يدًا بيد." رواه البخاري ومسلم .

وهذا التأخر قد يجوز للضرورة وللحاجة التي تنزل منزلتها، من كل محتاج للعملة للاستيراد وغيره، وأما أن يرخص في هذا للمقامرات على العملة فلا.

وهذا، فضلا عما في المقامرة بالعملات من مخاطر اقتصادية على العملات.
يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي- أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- :-

إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك.

ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.

والله أعلم .
مصدر الفتوى : إسلام أون لاين



عرض البوم صور ehabm  
  #59  
قديم 15-07-2014, 02:16 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

تبادل العملات عن طريق الإنترنت

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : تبادل العملات عن طريق الإنترنت تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1426 الموافق 13/12/2005 الشيخ المفتي: مجموعة من المفتين السؤال : ما الحكم في تجارة العملة على الإنترنت في المواقع ذات التعاملات الفورية، فبمجرد موافقة العميل على السعر يتم البيع في 15 ثانية، وتضاف لحساب العميل فوراً؟

وهل إضافة المبلغ لحساب العميل تغني عن التقابض مع العلم أن التعامل في حدود الرصيد المودع بالحساب، وعدم أخذ فوائد ربوية على المال المودع في الحساب؟. وشكراً
الرد: بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

مبادلة العملات في الأسواق المالية لا تتفق ممارستها العملية مع قواعد الصرف الشرعية التي تحكم التبادل بين العملات؛ وعلى هذا فلا يجوز منها إلا ما تدعو إليه الضرورة والحاجة، وأما دخول السوق للمضاربة ( أي المقامرة) فلا يجوز .

يقول الشيخ الدكتور : سامي بن إبراهيم السويلم(باحث في الاقتصاد الإسلامي من علماء المملكة العربية السعودية ):-

هناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. أما التسوية (settlement)، فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين.

لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد، بل يتأخر التقابض لمدة يومين (ويشار إليه بـ( T+2) أو أكثر. في بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0) لكن الأصل هو التأخر.

وقول الأخ: إن المبلغ يضاف لحساب العميل في ثوان، ربما يقصد أن حسابه لدى السمسار يظهر تنفيذ العقد (البيع أو الشراء)، بحيث يمكنه إجراء عملية أخرى. لكن هذا ليس هو التسوية المشار إليها. وأقترح أن يتأكد الأخ من السمسار عن موعد إتمام التسوية، ومتى يمكنه أن يتصرف في المبلغ بالسحب وغيره، وليس مجرد إجراء صفقة أخرى. انتهى.

ويقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع:-

يوجد نوعان من التعامل في أسواق العملات: نوع يسمى التعامل العاجل (SPOT)، ونوع يسمى التعامل الآجل (Forward)، فما الذي يعنونه بالتعامل العاجل؟؟

يعنون بهذا أن العملات المتبادلة المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا و أمريكا والجمعة في الشرق الأوسط .

ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليم الفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد لأنهما عطلة رسمية في أوروبا وأمريكا.

وإذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد ؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط فكأن العملية تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط.

ويعود السبب في ذلك لأمور تنظيمية وإدارية لتمكين الأطراف المعنية من التأكد من صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها.( كتاب محاكاة سوق القطع الأجنبي ليزيد المفتي نقلا عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ).

ولا شك أن التأخر على هذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة بتبادل العملات، والتي بينها نحو حديث عبادة بن الصامت :" حيث قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى." رواه مسلم وغيره.
ونحو حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" أي إلا يدًا بيد." رواه البخاري ومسلم .

وهذا التأخر قد يجوز للضرورة وللحاجة التي تنزل منزلتها، من كل محتاج للعملة للاستيراد وغيره، وأما أن يرخص في هذا للمقامرات على العملة فلا.

وهذا، فضلا عما في المقامرة بالعملات من مخاطر اقتصادية على العملات.
يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي- أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- :-

إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك.

ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.

والله أعلم .
مصدر الفتوى : إسلام أون لاين




قديم 15-07-2014, 02:18 AM   المشاركة رقم: 60
الكاتب
ehabm
عضو متميز

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9104
المشاركات: 1,050
بمعدل : 0.23 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ehabm غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : akermi المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 الموافق 04/10/2006 الشيخ المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,أما بعد ..في الأيام الماضية وجدت نظام جديد للمضاربة في بورصة العملات الدولية يسمى Forex وهو للمضاربة عن طريق الإنترنت لعملات بطريقة الهامش أرجو إفادتي بمدى شرعية التعامل بهذا النظام . الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

ناقش المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة هذه المسألة ، وقرر عدم جوازها؛لأن السمسار إذا أقرض العميل فإنه يشترط عليه فائدة على هذا القرض ، وهذا ربا حرام ، وإذا لم يشترط عليه فائدة ربوية فإنه يشترط عليه أن يكون البيع والشراء من خلاله ليستفيد عمولات البيع والشراء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع ، وهذا في معناه.

وإليك نص قرار المجمع:-

فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض).

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:

المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.

القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.

الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.

السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.

الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

أولاً:

ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279).

ثانياً:

أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول r: " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

ثالثاً:

أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك:

المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.

المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.

بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.

التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.

أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.

رابعاً:

لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله أعلم.
مصدر الفتوى : إسلام أون لاين



عرض البوم صور ehabm  
  #60  
قديم 15-07-2014, 02:18 AM
ehabm ehabm غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الفوركس بين الحرام والحلال

المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية

  • الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 الموافق 04/10/2006 الشيخ المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,أما بعد ..في الأيام الماضية وجدت نظام جديد للمضاربة في بورصة العملات الدولية يسمى Forex وهو للمضاربة عن طريق الإنترنت لعملات بطريقة الهامش أرجو إفادتي بمدى شرعية التعامل بهذا النظام . الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

ناقش المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة هذه المسألة ، وقرر عدم جوازها؛لأن السمسار إذا أقرض العميل فإنه يشترط عليه فائدة على هذا القرض ، وهذا ربا حرام ، وإذا لم يشترط عليه فائدة ربوية فإنه يشترط عليه أن يكون البيع والشراء من خلاله ليستفيد عمولات البيع والشراء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع ، وهذا في معناه.

وإليك نص قرار المجمع:-

فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض).

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:

المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.

القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.

الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.

السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.

الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

أولاً:

ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279).

ثانياً:

أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول r: " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

ثالثاً:

أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك:

المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.

المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.

بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.

التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.

أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.

رابعاً:

لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله أعلم.
مصدر الفتوى : إسلام أون لاين




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
والجمال, الحرام, الفوركس

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 03:13 AM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team