يا جماعة خلاصة القول
العملات حلال بشرط الحسابات الخالية من الفوائد
لان القبض الحكمى فيها كالقبض الفعلى و يقوم مقامه
و ليس فيها من الربا لانها ليست مقايضة دولار بدولار و لكن بالقيمة كدولار بمايساويه من عملات اخرى
اما بالنسبة للسلع الاخرى كالذهب و الفضة فالاصل فيها تملك عين السلعة المباعة تملكا حقيقيا لا حكميا
لذا لا تجوز فى الذهب و الفضة
و الله اعلم