اولا استاذ جمال jamalscalper انا ارد عن نفسي والله شاهد علي ذلك فأنت اهنتني لأنك في بدايه الحديث قلت رد فريقكم فاردت ان اوضح اني ارد عن نفسي ولأن الاستاذ احمد عمر طلب مني الرد برساله علي الخاص
ثم اني اوضحت انا الامور كلها ترجع الي الشخص ومدي اقتناعه بكثره الاراء وبلاش نقول فتاوي
فلدي ملاحظات
في احدي ردود الاستاذ ابراهيم (النسر الذهبي) كان بيوضح شروط العقد وان منها
ان الشركه في حاله مخالفه شروط الحساب هتقوم بأضافه السواب واخذ يسأل طب هي هتعرف منين السواب اللي علي الحساب
طيب سؤال هي مش الشركه عندها هيستوري للحساب هي مش الشركه مثلا زي ما بتقول انت يا استاذ جمال انها مصفره
الخانه بس ظاهره عندهابس ولا بضيف ولا بتخصم من حسابي يعني بكل سهوله قد تحصل علي مجموع السواب اللي علي
الحساب مش معضله يعني ولا دليل قوي علي حقيقه توقعنا
طيب في احدي المشاركات تم تحريم التعامل مع البنك حتي بالحساب الجاري اليك فتوي من الازهر
فتوى لجنة فتاوى الأزهر فى معاملات البنوك العامة والعاملين بها
أوردت اللجنة هذه الفتوى مختومة وموقعة من أمينها عبد الله النجار يقول:
1 ـ العائد من الأموال المودعة في البنوك بغرض استثمارها جائز شرعا لأن البنك وكيل عن المودع في استثمار هذه الأموال, وحصة كل واحد من الطرفين من الربح معلومة بنسبة كذا في المائة
2ـ الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار جائز, لأن هذا يشبه المضاربة ويجوز للمضارب أن يضارب بمال المضاربة. وفي حالة الضرورة يجوز الاقتراض من البنك بقدر الضرورة, وكل انسان أدري بضرورات حياته التي لاتقوم إلا بها.
3ـ من اقتضت مصالحهم الوجود بالبنوك لتغيير عملة أو صرف المرتبات والمعاشات جائز شرعا.
4 ـ من يودع أمواله بالبنوك بغرض حفظها ويشترط عدم إضافة أي عائد عليها, فهذا أمر يخصه هو ولا نأمره ولا ننهاه عنه.
5ـ العمل بالبنوك حلال لأن العامل يتقاضي راتبه وحوافزه من جهده والقيام بعمله علي أكمل وجه ويحبس مدة عمل اليوم. فما يتقاضاه مقابل ذلك حلال. والله أعلم.
وأضيف رأيا مهما سمعته من فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار يقول
إن الدائن في الربا هو الذي يحدد للمدين قيمة الفائدة المغالي فيها, بينما في التعامل مع البنوك فإن البنك وهو هنا المدين
بالنسبة للمودع هو الذي يحدد للدائن قيمة الفائدة التي تخضع وتتغير تبعا لعوامل وظروف المجتمع, وعلي سبيل المثال فإن بعض البنوك لاتعطي في الوقت الحالي فوائد علي الودائع ببعض العملات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه فإن صاحب الفلوس هو الذي يحدد مدة وطريقة استثمار أمواله, وهل يكون حسابا جاريا أو إدخارا أو شهادات استثمار أو وديعة وغير ذلك مما تتنافي معه صورة القهر في الربا.
وفي الاول والاخر استفت قلبك وخذ بالرأي الذي تراه
والله انا لا ادافع عن احد ولكن اعرض لكم الاراء فأنتم قلتم نتناقش بالعقل
وكما قلت ان اختلاف حتي الائمه الاربعه في الفقه وامور الدنيا والاخذ بأحدها ليس اثم