
05-08-2012, 12:19 AM
|
|
رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
الموضوع حكم زرع خصية رجل لآخر
تاريخ الإجابة18/03/2007
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 409 لسنة 2007م
والمتضمن:
هل يجوز شرعا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر
قريب له من الدرجة الأولى؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
وظيفة الخصية عند الرجال احتواء الغدد
التناسلية التي بهرموناتها تُنشِئ النُّطَفَ
وتُفرِزها، وهذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن
جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم، وإنما هي
المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة، مثل: نمو
الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد
الرغبة الجنسية.
وهذا بخلاف المبيض عند النساء؛ إذ يحتوي على
البُيَيضات الكائنة في الأنثى من يوم نشأتها وهي
في رحم أمها. والبُيَيضة تحتوي على جميع الصفات
الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية
الأنثوية.
وقد أخذت بعض المجامع الفقهية بعدم مشروعية
نقل الخصية بحكم حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها.
من ذلك:
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في
ندوتها السادسة الخاصة بزراعة بعض الأعضاء البشرية
في ربيع الأول 1410هـ- أكتوبر 1989م، حيث أوصت
بالآتي:
انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم
أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية
للمنقول منه حتى بعد زرعها في مُتَلَقٍّ جديد، فإن
زرعها محرم مطلقا؛ نظرا لأنه يُفضِي إلى اختلاط
الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين
الشرعيَّين المرتبطين بعقد الزواج.
وجاء في توصيات المجمع الفقهي المنعقد بجدة في
شعبان عام ألف وأربعمائة وعشرة فيما يخص زرع الغدد
التناسلية:
بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز
الصفات الوراثية -الشفرة الوراثية- للمنقول منه
حتى بعد زرعهما في مُتَلَقٍّ جديد، فإن زرعهما
محرم شرعا.
وعليه، وحتى يثبت عن طريق المختصين الموثوقين
خلاف المعلومات الحيوية السابقة فزرع الخصية من
شخص في آخر غير جائز، ولو كان قريبا من الدرجة
الأولى.
والله سبحانه وتعالى أعلم
|