الرقـم المسلسل182
الموضوع طرق إثبات الرضاع عند الإنكار
الســــؤال
سأل( ...... ) قال:
إنه وهو طالب بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت
ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا
الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته
أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة
إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في
منزلهم، ولم يوافق أحد أمه على قولها؛ لوجود قطيعة
بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما
أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحل له الزواج
من المذكورة، علما بأن والدته تقول إنها حينما
أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئا وأن أم
البنت تنكر رواية أمه، والسائل شك في رواية أمه؛
لأنها تريد تزويجه من فتاة اختارتها، والنيل من
بنت ابن خالتها بقولها: "إنها ليست جميلة وإنها
عصبية وأخته في الرضاع".
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون
إن الرضاع لا يثبت في مذهب الحنفية عند الإنكار
إلا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين، ولا يقبل على
الرضاع أقل من ذلك، ولا بشهادة النساء بانفرادهن.
وقد صرح صاحب الكافي والنهاية تبعا لما في رضاع
الخانية بأنه: "لا يثبت بخبر الواحد امرأة كانت أو
رجلا قبل العقد أو بعده". وقال في البحر: "أنه لا
يعمل بخبر الواحد مطلقا". وهو المعتمد في المذهب.
ولما كان الرضاع الوارد في السؤال لم يقرَّ به
السائل ولم تخبره إلا سيدة واحدة، فيحل للسائل أن
يتزوج بنت ابن خالة والدته المذكورة؛ لأن الرضاع
لا يثبت بخبر الواحد لما ذكرنا.
والله أعلم.