عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2012, 12:06 AM   المشاركة رقم: 9
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 568
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الرقـم المسلسل144


الموضوع إذا أفتاه عالم معتبر فى الرضاع بجواز الزواج فعمل بذلك فليس له الرجوع بعد العمل بها





الســــؤال


سأل (....... ) بالآتي:


ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن


رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة. فهل


يجوز له شرعا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟


وإذا كان حصل الزواج بناء على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة. فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟




الـجـــواب



فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم




اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن مذهب علماء


الحنفية أن قليل الرضاع محرم كثيره متى وجد في مدته، وإن اختلفوا في هذه المدة؛ فمذهب الصاحبين الذي عليه الفتوى وهو الأصح أنها سنتان، ومذهب الإمام أنها ثلاثون شهرا، ومذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحرم إلا بخمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا -يراجع



الزيلعي مع حاشية الشلبي عليه- وقد قال علماء


الحنفية وغيرهم إن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده فيلزمه اتباع رأي مفتيه كما يلزم العالم اتباع اجتهاده، وقالوا: إن الرجوع عن التقليد بعد العمل به باطل في حادثة واحدة. نعم قال علماء الحنفية إنه يشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلد، وعلى هذا إذا استفتى الرجل المذكور أحد العلماء الشافعية الذين يعتمد على فتواهم فأفتاه بجواز الزواج ما دام بأقل من خمس متفرقة فعمل بهذه الفتوى فليس له الرجوع عن هذه الفتوى بعد العمل بها، واعتبر هذا العقد صحيحا بالنسبة له ديانة في مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه- فله أن يقيم مع هذه الزوجة التي رضع من أمها


أقل من خمس رضعات متفرقات. أما لو رفعت هذه الحادثة إلى القاضي الحنفي فإنه يحكم فيها بمذهب أبي حنيفة لا بالرأي الذي أخذ به صاحب الحادثة، ومن أراد الوقوف على بيان أكثر من هذا فليرجع إلى ما قاله المرحوم الشيخ المهدي في فتاواه في صحيفة


22 وما بعدها من الجزء الأول. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-08-2012, 12:06 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الرقـم المسلسل144


الموضوع إذا أفتاه عالم معتبر فى الرضاع بجواز الزواج فعمل بذلك فليس له الرجوع بعد العمل بها





الســــؤال


سأل (....... ) بالآتي:


ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن


رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة. فهل


يجوز له شرعا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟


وإذا كان حصل الزواج بناء على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة. فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟




الـجـــواب



فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم




اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن مذهب علماء


الحنفية أن قليل الرضاع محرم كثيره متى وجد في مدته، وإن اختلفوا في هذه المدة؛ فمذهب الصاحبين الذي عليه الفتوى وهو الأصح أنها سنتان، ومذهب الإمام أنها ثلاثون شهرا، ومذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحرم إلا بخمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا -يراجع



الزيلعي مع حاشية الشلبي عليه- وقد قال علماء


الحنفية وغيرهم إن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده فيلزمه اتباع رأي مفتيه كما يلزم العالم اتباع اجتهاده، وقالوا: إن الرجوع عن التقليد بعد العمل به باطل في حادثة واحدة. نعم قال علماء الحنفية إنه يشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلد، وعلى هذا إذا استفتى الرجل المذكور أحد العلماء الشافعية الذين يعتمد على فتواهم فأفتاه بجواز الزواج ما دام بأقل من خمس متفرقة فعمل بهذه الفتوى فليس له الرجوع عن هذه الفتوى بعد العمل بها، واعتبر هذا العقد صحيحا بالنسبة له ديانة في مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه- فله أن يقيم مع هذه الزوجة التي رضع من أمها


أقل من خمس رضعات متفرقات. أما لو رفعت هذه الحادثة إلى القاضي الحنفي فإنه يحكم فيها بمذهب أبي حنيفة لا بالرأي الذي أخذ به صاحب الحادثة، ومن أراد الوقوف على بيان أكثر من هذا فليرجع إلى ما قاله المرحوم الشيخ المهدي في فتاواه في صحيفة


22 وما بعدها من الجزء الأول. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.




رد مع اقتباس