الرقـم المسلسل143
الموضوع إذا أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات فهل لابن المرضعة أن يتزوج بها
تاريخ الإجابة03/03/1973
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 57 سنة 1973
المتضمن أن سيدة أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات،
وأن لهذه السيدة ابنا يريد أن يتزوج بالبنت التي
رضعت من أمه ثلاث رضعات.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج
أم لا، وبيان الحكم الشرعي.
الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به؛
إذ به تكون المرضعة أما لمن أرضعته من الرضاع
ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله
أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا، وقد اختلف الأئمة
في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: فعند الحنفية
والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل
الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند الشافعية
وأظهر الروايات عن الإمام [أحمد] أن الرضاع المحرم
هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان
الرضاع في مدته وهي سنتان كما ذكرنا، وبما أن
السائل يقرر في طلبه أن البنت المراد التزوج بها
قد رضعت من أم الولد الذي يريد أن يتزوج هذه البنت
ثلاث رضعات متفرقات فلا يحل لهذا الولد أن يتزوج
هذه البنت على مذهب الحنفية والمالكية وإحدى
الروايات عند الإمام أحمد ويحل له أن يتزوجها على
مذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو
ما نختاره للفتوى تيسيرا على الناس في أمر عمت فيه
البلوى.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه
وتعالى أعلم.