عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2012, 12:04 AM   المشاركة رقم: 8
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 568
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل143



الموضوع إذا أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات فهل لابن المرضعة أن يتزوج بها



تاريخ الإجابة03/03/1973



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 57 سنة 1973


المتضمن أن سيدة أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات،


وأن لهذه السيدة ابنا يريد أن يتزوج بالبنت التي



رضعت من أمه ثلاث رضعات.


وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج


أم لا، وبيان الحكم الشرعي.




الـجـــواب



فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ




المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب


متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به؛


إذ به تكون المرضعة أما لمن أرضعته من الرضاع


ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله


أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا، وقد اختلف الأئمة


في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: فعند الحنفية


والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل


الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند الشافعية


وأظهر الروايات عن الإمام [أحمد] أن الرضاع المحرم


هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان


الرضاع في مدته وهي سنتان كما ذكرنا، وبما أن


السائل يقرر في طلبه أن البنت المراد التزوج بها


قد رضعت من أم الولد الذي يريد أن يتزوج هذه البنت


ثلاث رضعات متفرقات فلا يحل لهذا الولد أن يتزوج


هذه البنت على مذهب الحنفية والمالكية وإحدى


الروايات عند الإمام أحمد ويحل له أن يتزوجها على


مذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو


ما نختاره للفتوى تيسيرا على الناس في أمر عمت فيه


البلوى.


ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه


وتعالى أعلم.



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-08-2012, 12:04 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الرقـم المسلسل143



الموضوع إذا أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات فهل لابن المرضعة أن يتزوج بها



تاريخ الإجابة03/03/1973



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 57 سنة 1973


المتضمن أن سيدة أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات،


وأن لهذه السيدة ابنا يريد أن يتزوج بالبنت التي



رضعت من أمه ثلاث رضعات.


وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج


أم لا، وبيان الحكم الشرعي.




الـجـــواب



فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ




المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب


متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به؛


إذ به تكون المرضعة أما لمن أرضعته من الرضاع


ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله


أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا، وقد اختلف الأئمة


في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: فعند الحنفية


والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل


الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند الشافعية


وأظهر الروايات عن الإمام [أحمد] أن الرضاع المحرم


هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان


الرضاع في مدته وهي سنتان كما ذكرنا، وبما أن


السائل يقرر في طلبه أن البنت المراد التزوج بها


قد رضعت من أم الولد الذي يريد أن يتزوج هذه البنت


ثلاث رضعات متفرقات فلا يحل لهذا الولد أن يتزوج


هذه البنت على مذهب الحنفية والمالكية وإحدى


الروايات عند الإمام أحمد ويحل له أن يتزوجها على


مذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو


ما نختاره للفتوى تيسيرا على الناس في أمر عمت فيه


البلوى.


ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه


وتعالى أعلم.




رد مع اقتباس