الرقـم المسلسل142
الموضوع إذا أرضعت أم والدته بنتا فهل له نكاحها
تاريخ الإجابة19/03/1974
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 13 سنة 1974 المتضمن
أن السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في
الشهر الثاني فاحتضنتها سته أم والدته فأرضعتها مع
آخر مولود لها قرابة الأربعين يوما متواصلة. وطلب
السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك وعما إذا كان
يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.
الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به،
إذ به تكون المرضعة أما لمن أرضعته من الرضاع،
ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله
أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا. ولكن الأئمة
اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم. فعند
الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد
أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند
الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع
المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر
وكان الرضاع في مدته وهي سنتان كما أسلفنا، وبما
أن السائل يقرر في طلبه أن جدته لأمه أما لهذه
الفتاة من الرضاع ويصير جميع أولادها ومنهم أمه
إخوة وأخوات لها رضاعا، وعلى ذلك تصير هذه الفتاة
خالة للسائل من الرضاع، وكما لا يحل للشخص أن
يتزوج خالته من النسب لا يحل له أن يتزوج خالته من
الرضاع، وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوج هذه
الفتاة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن مرات الرضاع
تزيد عن الخمس رضعات. ومما ذكر يعلم الجواب عن
السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.