عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2012, 12:02 AM   المشاركة رقم: 6
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 568
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الرقـم المسلسل141



الموضوع إذا اجتمع شاب وفتاة على ثدي واحد وإن اختلف الزمن



تاريخ الإجابة16/07/1956



الســــؤال


سأل السيد محمد عبد الرازق المغربي قال:


إن شابًّا رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات،


كما رضعت فتاة من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب


بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع


حوالي الشهر ونصف باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة


المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل


الإفادة عما إذا كان يحل للشاب الزواج من الفتاة


المذكورة.




الـجـــواب



فضيلة الشيخ حسن مأمون




برضاع كل من الشاب والفتاة وهما في سن الرضاع وهو


سنتان على القول المفتى به من امرأة واحدة صارت


المرضعة أما لهما من الرضاع، وصار الشاب والفتاة


أخوين من الرضاع؛ لاجتماعهما على ثدي واحد وإن


اختلف الزمن، ويحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من



الرضاع، وعلى هذا فلا يحل للشاب أن يتزوج الفتاة


المذكورة؛ لأنها أخته من الرضاع، وهذا على إطلاقه


مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره


سواء في إيجاب التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك


وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية


وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع


المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة


الرضاع، ولما كان رضاع الشاب من المرضعة أقل من


خمس مرات كما ذكر بالسؤال فإنه يحل للشاب أن يتزوج


من الفتاة المذكورة على مذهب الشافعي، وهو ما


اخترناه للفتوى؛ تيسيرا على الناس لعموم البلوى.


وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم.



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-08-2012, 12:02 AM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى


الرقـم المسلسل141



الموضوع إذا اجتمع شاب وفتاة على ثدي واحد وإن اختلف الزمن



تاريخ الإجابة16/07/1956



الســــؤال


سأل السيد محمد عبد الرازق المغربي قال:


إن شابًّا رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات،


كما رضعت فتاة من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب


بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع


حوالي الشهر ونصف باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة


المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل


الإفادة عما إذا كان يحل للشاب الزواج من الفتاة


المذكورة.




الـجـــواب



فضيلة الشيخ حسن مأمون




برضاع كل من الشاب والفتاة وهما في سن الرضاع وهو


سنتان على القول المفتى به من امرأة واحدة صارت


المرضعة أما لهما من الرضاع، وصار الشاب والفتاة


أخوين من الرضاع؛ لاجتماعهما على ثدي واحد وإن


اختلف الزمن، ويحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من



الرضاع، وعلى هذا فلا يحل للشاب أن يتزوج الفتاة


المذكورة؛ لأنها أخته من الرضاع، وهذا على إطلاقه


مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره


سواء في إيجاب التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك


وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية


وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع


المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة


الرضاع، ولما كان رضاع الشاب من المرضعة أقل من


خمس مرات كما ذكر بالسؤال فإنه يحل للشاب أن يتزوج


من الفتاة المذكورة على مذهب الشافعي، وهو ما


اخترناه للفتوى؛ تيسيرا على الناس لعموم البلوى.


وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم.




رد مع اقتباس