عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2012, 11:54 PM   المشاركة رقم: 2
الكاتب
wolf101
عضو فعال
الصورة الرمزية wolf101

البيانات
تاريخ التسجيل: Dec 2011
رقم العضوية: 7508
الدولة: Alex
المشاركات: 568
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
wolf101 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : wolf101 المنتدى : استراحة اف اكس ارابيا
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الموضوع حكم انعقاد الزواج بشاهد واحد


تاريخ الإجابة08/01/2009



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 114 المتضمن:


السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل القضية 17 لعام


2008 أسرة المرفوعة من/ ... ضد ... والذي تزوجت

بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي

في 11/8/2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم

وليها.


الـجـــواب


أمانة الفتوى


من المقرر إفتاء وقضاءً أنه من أركان العقد سماع


شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال


فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدا لركن


من أركانه فهو عقد فاسد، يترتب عليه وجوب المهر


على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن



كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حملا سيقدر له


الانفصال سليما فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن


هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا.


والله سبحانه وتعالى أعلم



عرض البوم صور wolf101  
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-08-2012, 11:54 PM
wolf101 wolf101 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى

الموضوع حكم انعقاد الزواج بشاهد واحد


تاريخ الإجابة08/01/2009



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 114 المتضمن:


السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل القضية 17 لعام


2008 أسرة المرفوعة من/ ... ضد ... والذي تزوجت

بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي

في 11/8/2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم

وليها.


الـجـــواب


أمانة الفتوى


من المقرر إفتاء وقضاءً أنه من أركان العقد سماع


شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال


فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدا لركن


من أركانه فهو عقد فاسد، يترتب عليه وجوب المهر


على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن



كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حملا سيقدر له


الانفصال سليما فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن


هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا.


والله سبحانه وتعالى أعلم




رد مع اقتباس