اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex

اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex (https://fx-arabia.com/vb/index.php)
-   استراحة اف اكس ارابيا (https://fx-arabia.com/vb/forumdisplay.php?f=10)
-   -   فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى (https://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=23653)

wolf101 04-08-2012 11:53 PM

فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 
http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1344113495.jpg

هنا فى هذا الموضوع سنحاول ان نجمع الفتاوى الخاصة بالزواج وما يترتب عليه من المعاملة بين الزوجين فى علاقتهما الخاصة او الحياة العامة والنفقة والجماع وغيرها من المسائل التى تهم المتزوجين او المقبلين على الزواج


حتى تكون لدينا مرجعية دينية مهمة فى هذا الامر ولا ناخذ افكارنا فيما يتعلق بالزواج من الدعايات المضللة التى تحاول ان تبث فينا روح التغريب عن الاسلام اما بتجميل المحرمات لنفعلها عن جهل او بمحاولة تشويه الاسلام

wolf101 04-08-2012 11:54 PM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 
الموضوع حكم انعقاد الزواج بشاهد واحد


تاريخ الإجابة08/01/2009



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 114 المتضمن:


السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل القضية 17 لعام


2008 أسرة المرفوعة من/ ... ضد ... والذي تزوجت

بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي

في 11/8/2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم

وليها.


الـجـــواب


أمانة الفتوى


من المقرر إفتاء وقضاءً أنه من أركان العقد سماع


شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال


فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدا لركن


من أركانه فهو عقد فاسد، يترتب عليه وجوب المهر


على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن



كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حملا سيقدر له


الانفصال سليما فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن


هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا.


والله سبحانه وتعالى أعلم

wolf101 04-08-2012 11:57 PM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 
الرقـم المسلسل115


الموضوع إعادة عقد الزواج في المسجد بعد عقده في


البيت


تاريخ الإجابة19/08/2008



الســــؤال



اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1425 المتضمن:


أقوم بكتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام


أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس، وعند إتمام


الزواج يكون الإشهار في المسجد، ونقوم بإجراء


العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس


والمدعوين، فيعترض علينا بعض الناس بحجة أن ذلك لم


يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فما


الحكم في ذلك؟




الـجـــواب



أمانة الفتوى




حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء،


وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة


الإنشاء حتى يتم العقدُ وتكون دلالةُ الكلام هي


الواقع في الخارج دون احتمال الصدقِ والكذب الذي


يكتنف الإخبارَ، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغةَ


الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها


الإنشاء وهو الفرع، فإذا قيلت الصيغةُ مرة أخرى


على جهة الأصل التي وُضِعَت له وهو الإخبار بقرينة


الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعًا، كما لو قال ولي


الزوجة لزوجها: زوجتُك مَولِيَّتي، فقال له:


قبلتُ؛ يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد


جديد؛ فكأن معنى كلام الوليّ: زوجتُك مَولِيَّتي


منذ سنين، ومعنى كلام الزوج: وأنا قبلتُ حينئذ.


ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج فيه.


أما الاحتجاج بعدم فعل النبي صلى الله عليه وآله


وسلم لذلك على عدم الجواز فهو غير سديد؛ لأنه لا


يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا


سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدمُ الجواز؛


لأنه استدلالٌ بالتَّرك، والاستدلال بمثل هذا


الترك باطلٌ كما هو مقرر في أصول الفقه.


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال فإن ما تفعله مما


جاء في سؤالك صحيح وجائز شرعًا.


والله سبحانه وتعالى أعلم

wolf101 04-08-2012 11:58 PM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 

الرقـم المسلسل138



الموضوع أخت أخته رضاعا غير مانع شرعا من زواجه بها



تاريخ الإجابة14/11/1938



الســــؤال


شقيقتي رزقت من زوجها بولد، وأنا رزقت من زوجتي


بولد وبنت. ثم شقيقتي أرضعت ولدي، فهل يجوز لولد


شقيقتي الزواج بابنتي التي لم ترضع من شقيقتي أم


لا؟



الـجـــواب



فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم




اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان الحال


كما ذكر، ولم يكن ابن شقيقة السائل رضع من زوجته


أم البنت المذكورة حل لهذا الابن أن يتزوج من بنت


السائل، وإن كانت أخت أخيه رضاعًا، فإن مجرد كونها


أخت أخته رضاعا غير مانع شرعا من زواجه بها. وهذا


إذا لم يكن جد شيء آخر يمنع من الزواج. وبما ذكرنا


علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

wolf101 04-08-2012 11:59 PM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 

الرقـم المسلسل43



الموضوع هل إثم الزنا يرتفع بالزواج من شريك الزنا




تاريخ الإجابة26/03/2005



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 866 المتضمن:


عندما تزني امرأة وتتزوج من زنا بها هل يبقى الوزر


كما هو أم يزول بمجرد الزواج ؟




الـجـــواب



أمانة الفتوى




الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه ،


وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوج الزاني ممن اقترف


هذه الجريمة معها ، بل التوبة تكون بالإقلاع عن


الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه


، ومن تاب تاب الله عليه ، سواء تزوج منها بعد ذلك


أو لم يتزوج ؛ فليست التوبة مرتبطة بالزواج ، وإن


كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها ، فإذا تابا


كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض


.


والله سبحانه وتعالى أعلم.

wolf101 05-08-2012 12:02 AM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 

الرقـم المسلسل141



الموضوع إذا اجتمع شاب وفتاة على ثدي واحد وإن اختلف الزمن



تاريخ الإجابة16/07/1956



الســــؤال


سأل السيد محمد عبد الرازق المغربي قال:


إن شابًّا رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات،


كما رضعت فتاة من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب


بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع


حوالي الشهر ونصف باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة


المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل


الإفادة عما إذا كان يحل للشاب الزواج من الفتاة


المذكورة.




الـجـــواب



فضيلة الشيخ حسن مأمون




برضاع كل من الشاب والفتاة وهما في سن الرضاع وهو


سنتان على القول المفتى به من امرأة واحدة صارت


المرضعة أما لهما من الرضاع، وصار الشاب والفتاة


أخوين من الرضاع؛ لاجتماعهما على ثدي واحد وإن


اختلف الزمن، ويحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من



الرضاع، وعلى هذا فلا يحل للشاب أن يتزوج الفتاة


المذكورة؛ لأنها أخته من الرضاع، وهذا على إطلاقه


مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره


سواء في إيجاب التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك


وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية


وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع


المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة


الرضاع، ولما كان رضاع الشاب من المرضعة أقل من


خمس مرات كما ذكر بالسؤال فإنه يحل للشاب أن يتزوج


من الفتاة المذكورة على مذهب الشافعي، وهو ما


اخترناه للفتوى؛ تيسيرا على الناس لعموم البلوى.


وبهذا علم الجواب على السؤال. والله أعلم.

wolf101 05-08-2012 12:03 AM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 
الرقـم المسلسل142


الموضوع إذا أرضعت أم والدته بنتا فهل له نكاحها



تاريخ الإجابة19/03/1974



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 13 سنة 1974 المتضمن


أن السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في


الشهر الثاني فاحتضنتها سته أم والدته فأرضعتها مع


آخر مولود لها قرابة الأربعين يوما متواصلة. وطلب


السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك وعما إذا كان


يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.



الـجـــواب



فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ




المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب


متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به،


إذ به تكون المرضعة أما لمن أرضعته من الرضاع،


ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله


أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا. ولكن الأئمة


اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم. فعند


الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد


أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند


الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع


المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر


وكان الرضاع في مدته وهي سنتان كما أسلفنا، وبما


أن السائل يقرر في طلبه أن جدته لأمه أما لهذه


الفتاة من الرضاع ويصير جميع أولادها ومنهم أمه


إخوة وأخوات لها رضاعا، وعلى ذلك تصير هذه الفتاة


خالة للسائل من الرضاع، وكما لا يحل للشخص أن



يتزوج خالته من النسب لا يحل له أن يتزوج خالته من


الرضاع، وعلى هذا لا يحل للسائل أن يتزوج هذه


الفتاة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن مرات الرضاع


تزيد عن الخمس رضعات. ومما ذكر يعلم الجواب عن


السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

wolf101 05-08-2012 12:04 AM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 
الرقـم المسلسل143



الموضوع إذا أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات فهل لابن المرضعة أن يتزوج بها



تاريخ الإجابة03/03/1973



الســــؤال


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 57 سنة 1973


المتضمن أن سيدة أرضعت بنتا ثلاث رضعات متفرقات،


وأن لهذه السيدة ابنا يريد أن يتزوج بالبنت التي



رضعت من أمه ثلاث رضعات.


وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج


أم لا، وبيان الحكم الشرعي.




الـجـــواب



فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ




المقرر شرعا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب


متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به؛


إذ به تكون المرضعة أما لمن أرضعته من الرضاع


ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله


أو بعده إخوة وأخوات له رضاعا، وقد اختلف الأئمة


في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: فعند الحنفية


والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل


الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند الشافعية


وأظهر الروايات عن الإمام [أحمد] أن الرضاع المحرم


هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر وكان


الرضاع في مدته وهي سنتان كما ذكرنا، وبما أن


السائل يقرر في طلبه أن البنت المراد التزوج بها


قد رضعت من أم الولد الذي يريد أن يتزوج هذه البنت


ثلاث رضعات متفرقات فلا يحل لهذا الولد أن يتزوج


هذه البنت على مذهب الحنفية والمالكية وإحدى


الروايات عند الإمام أحمد ويحل له أن يتزوجها على


مذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو


ما نختاره للفتوى تيسيرا على الناس في أمر عمت فيه


البلوى.


ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه


وتعالى أعلم.

wolf101 05-08-2012 12:06 AM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 

الرقـم المسلسل144


الموضوع إذا أفتاه عالم معتبر فى الرضاع بجواز الزواج فعمل بذلك فليس له الرجوع بعد العمل بها





الســــؤال


سأل (....... ) بالآتي:


ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن


رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة. فهل


يجوز له شرعا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟


وإذا كان حصل الزواج بناء على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة. فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟




الـجـــواب



فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم




اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن مذهب علماء


الحنفية أن قليل الرضاع محرم كثيره متى وجد في مدته، وإن اختلفوا في هذه المدة؛ فمذهب الصاحبين الذي عليه الفتوى وهو الأصح أنها سنتان، ومذهب الإمام أنها ثلاثون شهرا، ومذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحرم إلا بخمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا -يراجع



الزيلعي مع حاشية الشلبي عليه- وقد قال علماء


الحنفية وغيرهم إن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده فيلزمه اتباع رأي مفتيه كما يلزم العالم اتباع اجتهاده، وقالوا: إن الرجوع عن التقليد بعد العمل به باطل في حادثة واحدة. نعم قال علماء الحنفية إنه يشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلد، وعلى هذا إذا استفتى الرجل المذكور أحد العلماء الشافعية الذين يعتمد على فتواهم فأفتاه بجواز الزواج ما دام بأقل من خمس متفرقة فعمل بهذه الفتوى فليس له الرجوع عن هذه الفتوى بعد العمل بها، واعتبر هذا العقد صحيحا بالنسبة له ديانة في مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه- فله أن يقيم مع هذه الزوجة التي رضع من أمها


أقل من خمس رضعات متفرقات. أما لو رفعت هذه الحادثة إلى القاضي الحنفي فإنه يحكم فيها بمذهب أبي حنيفة لا بالرأي الذي أخذ به صاحب الحادثة، ومن أراد الوقوف على بيان أكثر من هذا فليرجع إلى ما قاله المرحوم الشيخ المهدي في فتاواه في صحيفة


22 وما بعدها من الجزء الأول. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.

wolf101 05-08-2012 12:08 AM

رد: فتاوى الزواج والرضاع المحرم للزواج والجماع والغسل الجنابة ومسائل اخرى
 

الرقـم المسلسل182


الموضوع طرق إثبات الرضاع عند الإنكار





الســــؤال


سأل( ...... ) قال:


إنه وهو طالب بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت


ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا


الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته


أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة


إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في



منزلهم، ولم يوافق أحد أمه على قولها؛ لوجود قطيعة


بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما


أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحل له الزواج


من المذكورة، علما بأن والدته تقول إنها حينما


أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئا وأن أم


البنت تنكر رواية أمه، والسائل شك في رواية أمه؛


لأنها تريد تزويجه من فتاة اختارتها، والنيل من


بنت ابن خالتها بقولها: "إنها ليست جميلة وإنها


عصبية وأخته في الرضاع".




الـجـــواب

فضيلة الشيخ حسن مأمون
إن الرضاع لا يثبت في مذهب الحنفية عند الإنكار

إلا بشهادة عدلين أو عدل وعدلتين، ولا يقبل على

الرضاع أقل من ذلك، ولا بشهادة النساء بانفرادهن.

وقد صرح صاحب الكافي والنهاية تبعا لما في رضاع

الخانية بأنه: "لا يثبت بخبر الواحد امرأة كانت أو

رجلا قبل العقد أو بعده". وقال في البحر: "أنه لا

يعمل بخبر الواحد مطلقا". وهو المعتمد في المذهب.

ولما كان الرضاع الوارد في السؤال لم يقرَّ به

السائل ولم تخبره إلا سيدة واحدة، فيحل للسائل أن

يتزوج بنت ابن خالة والدته المذكورة؛ لأن الرضاع

لا يثبت بخبر الواحد لما ذكرنا.

والله أعلم.


الساعة الآن 09:57 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025

جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com